فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية الأخ مع وجود الأب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح ولاية الأخ في تزويج المرأة مع وجود أبيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ولاية الأخ في التزويج مع وجود الأب للأخ تزويج الثيب برضاها ولو أنكر الأب، لأنها قد ملكت أمرها، فلا قول للأب

يصح برضاها
الشافعية

ولاية الأخ في التزويج مع وجود الأب لا ولاية لأحد مع الأب، فإن زوجها الأخ ولها أب فالنكاح باطل

باطل
الحنابلة

ولاية الأخ في التزويج مع وجود الأب الأب أحق من الأخ

الأب أحق

نص المسألة

[ذكر الأب والأخ] كان الشافعي ﵀ يقول: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن أنكحها الأخ ولها أب فالنكاح باطل في قوله، وهذا مذهب الزهري. وقال أحمد: الأب أحق من الأخ وبه قال إسحاق، وكذلك نقول. وحكي عن مالك أنه قال في المرأة الثيب لها الأب والأخ، فزوجها الأخ برضاها إذ أنكر الأب ذلك، قال مالك: ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ برضاها، لأنها قد ملكت. (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).(٣) "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء). وكان الشافعي ﵀ وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح برضاها

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣١٦

وهو مقتضى تعليل د تحتم الفسخ فيما إذا حصل طول بين العقد والاطلاع بأنه يشبه حينئذٍ نكاح المتعة لأنه لما كان يفسخ وقت اطلاعنا عليه أشبه ما إذا دخلا على تقييده بمدة وفي عبارة غير د أنه من نكاح المتعة ويحتمل أنهما ولو حصل طول مع دخول فيقيد كشريفة بغير هذه الصورة وهذا هو الظاهر (و) صح النكاح (بأبعد) أي: بولايته غير ولاية عامة مسلم لتقدمها في كلامه وإن كان الحكم مستويًا (مع) وجود (أقرب إن لم يجبر) المراد بالأبعد المؤخر عن الآخر في المرتبة وبالأقرب المقدم عليه في المرتبة فيشمل تزويج الأخ للأب مع الشقيق وإنما قلنا: إن هذا هو المراد لأن جهة الأخوة واحدة فليس أحد الأخوين مثلًا أبعد من الآخر لكن أحدهما أقوى من الآخر بالنظر إلى جهة الإدلاء قاله د أي:

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأب أحق

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٥

[مَسْأَلَةٌ تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودِيّ النَّسَبِ فِي وِلَايَة النِّكَاح] مَسْأَلَةٌ؛ (٥١٥٤) قَالَ: ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَقْدِيمِ الْأَخِ بَعْدَ عَمُودَيْ النَّسَبِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْعُصُبَاتِ بَعْدَهُمْ، فَإِنَّهُ ابْنُ الْأَبِ، وَأَقْوَاهُمْ تَعْصِيبًا، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.