فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الأخ مع غيبة الأب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح تزويج الأخ للمرأة دون الأب إذا كان الأب غائبًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تزويج الأخ دون الأب الغائب جائز، إذا طالت غيبة الأب وكان في موضع بعيد

جائز بشرط

نص المسألة

[ذكر تغيب بعض الأولياء] واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح. وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦). (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ولاية الموالي).(٢) تكرر "بالأصل".(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب بلاغًا عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.