الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح تزويج الأخ للمرأة دون الأب إذا كان الأب غائبًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تزويج الأخ دون الأب الغائب جائز، إذا طالت غيبة الأب وكان في موضع بعيد
جائز بشرط[ذكر تغيب بعض الأولياء] واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح. وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦). (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ولاية الموالي).(٢) تكرر "بالأصل".(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب بلاغًا عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.