هل يصح نكاح العم لأب إذا كان العم الشقيق غائبًا غيبة طويلة في أرض منقطعة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نكاح العم لأب مع غيبة العم الشقيقجائز عليها، إذا طالت غيبته في أرض منقطعة، ولا يُلتفت إلى إنكاره إن رجع
جائز بشرط
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر تغيب بعض الأولياء] واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) ﵁: أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح. وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦). (١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ولاية الموالي).(٢) تكرر "بالأصل".(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب بلاغًا عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من