فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب الأولياء في النكاح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تصح ولاية الأبعد من العصبة مع وجود الأقرب، أم يُشترط تقديم الأقرب فالأقرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تزويج المرأة بعض عصبتها مع وجود من هو أقرب منه لا يصح، فالولاية للأقرب بالترتيب، الأب ثم الجد ثم الإخوة، والأخ لأب وأم مقدم على الأخ لأب، ثم بنو الأخ ثم الأعمام

لا يصح
الحنابلة

تزويج المرأة بعض عصبتها مع وجود من هو أقرب منه الأحق بالتزويج الأقرب بالترتيب، الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، والجد عنده أعجب من الأخ

تقديم الأقرب

نص المسألة

[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقديم الأقرب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.