Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ترتيب الأولياء في النكاح

In 1 comparative book2 schools

هل تصح ولاية الأبعد من العصبة مع وجود الأقرب، أم يُشترط تقديم الأقرب فالأقرب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تزويج المرأة بعض عصبتها مع وجود من هو أقرب منه لا يصح، فالولاية للأقرب بالترتيب، الأب ثم الجد ثم الإخوة، والأخ لأب وأم مقدم على الأخ لأب، ثم بنو الأخ ثم الأعمام

لا يصح
Hanbali

تزويج المرأة بعض عصبتها مع وجود من هو أقرب منه الأحق بالتزويج الأقرب بالترتيب، الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، والجد عنده أعجب من الأخ

تقديم الأقرب

The texts

[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 309

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تقديم الأقرب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.