Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح ولاية الأبعد من العصبة مع وجود الأقرب، أم يُشترط تقديم الأقرب فالأقرب؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
تزويج المرأة بعض عصبتها مع وجود من هو أقرب منه لا يصح، فالولاية للأقرب بالترتيب، الأب ثم الجد ثم الإخوة، والأخ لأب وأم مقدم على الأخ لأب، ثم بنو الأخ ثم الأعمام
لا يصحتزويج المرأة بعض عصبتها مع وجود من هو أقرب منه الأحق بالتزويج الأقرب بالترتيب، الأب ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم، والجد عنده أعجب من الأخ
تقديم الأقرب[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.