فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استواء الأخوين في الولاية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز تزويج أيٍّ من الأخوين المتساويين في الدرجة إذا سبق صاحبه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تزويج أحد أخوين متساويين للصغيرة قبل صاحبه جائز، والسابق منهما يصح تزويجه، وكذلك العمان المتساويان

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.