الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز تزويج أيٍّ من الأخوين المتساويين في الدرجة إذا سبق صاحبه؟
تزويج أحد أخوين متساويين للصغيرة قبل صاحبه جائز، والسابق منهما يصح تزويجه، وكذلك العمان المتساويان
جائزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.