هل يُقدَّم الأخ لأب وأم على الأخ لأب في تزويج الصغيرة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الأخ لأب وأم مع الأخ لأب في تزويج الصغيرةالأخ لأب وأم أولى، ولا يجوز تزويج الأخ لأب، إذا لم يُسلِّم الأخ لأب وأم ذلك، وكذلك العمان
الشقيق أولى
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الأخ لأب وأم مع الأخ لأب في تزويج الصغيرةالأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب
الشقيق أولى
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر منازل الأولياء] قال أبو بكر: أما الذين رأوا أن إنكاح بعض عصبة المرأة جائز، وإن كان غيره أقرب إلى المزوجة منه، فالمسائل تقل في هذا الباب عنهم، (١) في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤): لأب. وفي نسخة أشار محققه إلى أن لفظه هناك: (وإن كان أخ لأب وأم … )، والذي يظهر لي أن لفظ المصنف هو الأقرب؛ فأخ الأب مقصود به الشقيق وهو أقرب من الثاني، والله أعلم.(٢) تقدم تخريجه.(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء)(٤) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٥ - باب نكاح الصغير والصغيرة).(٥) السواد، قال ابن منظور: وسواد كل شيء كورة ما حول القرى والرساتيق، والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق … وسواد الكوفة والبصرة قراهما. "لسان العرب" (٣/ ٢٢٥). وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة