فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الأب والابن لأم وبنتها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن ينكح الرجل امرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الرجل امرأة ونكاح ابنه ابنتها من غيره لا بأس به، نُسب إلى أهل العراق من أصحاب الرأي

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكاح الرجل امرأة ونكاح ابنه ابنتها من غيره لا بأس به، نُسب إلى الشافعي وأصحابه

جائز
الحنابلة

نكاح الرجل امرأة ونكاح ابنه ابنتها من غيره لا بأس به، نُسب إلى أحمد بن حنبل

جائز

نص المسألة

[ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها من غيره. فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بذلك. وممن هذا مذهبه: عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وقتادة، وسفيان الثوري (٤)، وأهل العراق من أصحاب الرأي، والشافعي (٥) ﵀ وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق. وكذلك نقول. وقد روي عن طاوس (٧) أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها، وقد اختلف فيه عن مجاهد (٨) فحكي عنه أنه قال كقول طاوس، وحكي عنه أنه وافق سائر أهل العلم في هذه المسألة. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها).(٢) أخرجه عبد الر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.