الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أن ينكح الرجل امرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره؟
نكاح الرجل امرأة ونكاح ابنه ابنتها من غيره لا بأس به، نُسب إلى أهل العراق من أصحاب الرأي
جائزلم تذكره المصادر
نكاح الرجل امرأة ونكاح ابنه ابنتها من غيره لا بأس به، نُسب إلى الشافعي وأصحابه
جائزنكاح الرجل امرأة ونكاح ابنه ابنتها من غيره لا بأس به، نُسب إلى أحمد بن حنبل
جائز[ذكر الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها من غيره. فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بذلك. وممن هذا مذهبه: عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وقتادة، وسفيان الثوري (٤)، وأهل العراق من أصحاب الرأي، والشافعي (٥) ﵀ وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق. وكذلك نقول. وقد روي عن طاوس (٧) أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها، وقد اختلف فيه عن مجاهد (٨) فحكي عنه أنه قال كقول طاوس، وحكي عنه أنه وافق سائر أهل العلم في هذه المسألة. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها).(٢) أخرجه عبد الر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.