فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل الصداق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل لأقل المهر حدّ لا يجوز النكاح بأقل منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي

عشرة دراهم
المالكية

أقل المهر لا يكون أقل من ربع دينار، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس

ربع دينار
الشافعية

أقل المهر لا حدّ له، وهو ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا

لا تحديد
الحنابلة

أقل المهر لا حدّ له، وهو ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا

لا تحديد

نص المسألة

[ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك] اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق. فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل. = أواق وقد نقل ابن منظور عن أبي منصور قال: خمس أواق مائتا درهم. انظر لسان العرب (١٠/ ٤٠٤) فلا أدري فلعل ما جاء في "الأصل" وهم من الناسخ.(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٠٩) بنحوه. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨) من طريق عبد الرزاق ولم يذكر المتن، وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٥٢ رقم ٨٨٢) جميعًا من طريق سفيان الثوري به.(٢) "بالأصل" عشر. والمثبت هو الجادة وهو الموافق للتخريج.(٣) كذا "بالأصل"، وعند ابن ماجه "ليثقل"، وفي باقي مصادر التخريج "إما ليغالي أو ليغلي أو ليبتلى"، ولعل المراد بـ "يصل" إن لم تكن تصحيفًا أي يصل بالصداق إلى حد عال وعلى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عشرة دراهم

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ١٠١

(قَوْلُهُ وَرِوَايَةُ الْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ مَا يَدُلُّ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَلَى مَجَازِ التَّقْدِيرِ بِأَقَلَّ عَلَى عَشَرَةٍ وَكُلُّهَا مُضَعَّفَةٌ إلَّا حَدِيثَ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى أَنَّهُ الْمُعَجَّلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَهُمْ تَعْجِيلُ بَعْضِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُقَدِّمَ شَيْئًا لَهَا تَمَسُّكًا «بِمَنْعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ بِفَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ أَعْطِهَا دِرْعَك فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّدَاقَ كَانَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ فِضَّةٌ، لَكِنَّ الْمُخْتَارَ الْجَوَازُ قَبْلَهُ لِمَا رَوَتْ «عَائِشَةُ - رَضِي

المالكية

ربع دينار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تحديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.