الحنفية
جائز، ولها مهر المثللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة، وما الذي تستحقه المرأة فيه؟
النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة جائز ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة
جائز، ولها مهر المثلالنكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة الزوج مخيّر قبل الدخول بين إعطاء صداق مثلها وفراقها، إن فارقها فهي تطليقة ولها المتاع، وإن أعطى صداق مثلها فليس لها غيره
الزوج بالخيارالنكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة جائز ولها صداق نسائها
جائز، ولها صداق نسائهاالنكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة جائز ولها صداق نسائها
جائز، ولها صداق نسائها[ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها. فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وابن حنبل (٢)، وروي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ (٣). (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠١ - التفويض).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٠).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٧١)، وفيه قصة، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٧ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها) مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٧). وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ﷺ في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله ﷺ وهو أربعمائة و [ثمانون] (١) درهما. ٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.