فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح على حكم أحد الزوجين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة، وما الذي تستحقه المرأة فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة جائز ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة

جائز، ولها مهر المثل
المالكية

النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة الزوج مخيّر قبل الدخول بين إعطاء صداق مثلها وفراقها، إن فارقها فهي تطليقة ولها المتاع، وإن أعطى صداق مثلها فليس لها غيره

الزوج بالخيار
الشافعية

النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة جائز ولها صداق نسائها

جائز، ولها صداق نسائها
الحنابلة

النكاح على حكم الزوج أو حكم الزوجة جائز ولها صداق نسائها

جائز، ولها صداق نسائها

نص المسألة

[ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها. فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال الشافعي (١) ﵀ وابن حنبل (٢)، وروي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ (٣). (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠١ - التفويض).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٠).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٧١)، وفيه قصة، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٧ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها) مختصرًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٧). وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ﷺ في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله ﷺ وهو أربعمائة و [ثمانون] (١) درهما. ٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز، ولها مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الزوج بالخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز، ولها صداق نسائها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز، ولها صداق نسائها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.