Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقل الصداق

In 1 comparative book4 schools

هل لأقل المهر حدّ لا يجوز النكاح بأقل منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أقل المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي

عشرة دراهم
Maliki

أقل المهر لا يكون أقل من ربع دينار، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس

ربع دينار
Shafi'i

أقل المهر لا حدّ له، وهو ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا

لا تحديد
Hanbali

أقل المهر لا حدّ له، وهو ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا

لا تحديد

The texts

[ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك] اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق. فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل. = أواق وقد نقل ابن منظور عن أبي منصور قال: خمس أواق مائتا درهم. انظر لسان العرب (١٠/ ٤٠٤) فلا أدري فلعل ما جاء في "الأصل" وهم من الناسخ.(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٠٩) بنحوه. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨) من طريق عبد الرزاق ولم يذكر المتن، وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٥٢ رقم ٨٨٢) جميعًا من طريق سفيان الثوري به.(٢) "بالأصل" عشر. والمثبت هو الجادة وهو الموافق للتخريج.(٣) كذا "بالأصل"، وعند ابن ماجه "ليثقل"، وفي باقي مصادر التخريج "إما ليغالي أو ليغلي أو ليبتلى"، ولعل المراد بـ "يصل" إن لم تكن تصحيفًا أي يصل بالصداق إلى حد عال وعلى

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 331

From the schools’ own books

Hanafi

عشرة دراهم

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 101

(قَوْلُهُ وَرِوَايَةُ الْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ مَا يَدُلُّ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَلَى مَجَازِ التَّقْدِيرِ بِأَقَلَّ عَلَى عَشَرَةٍ وَكُلُّهَا مُضَعَّفَةٌ إلَّا حَدِيثَ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى أَنَّهُ الْمُعَجَّلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَادَةَ عِنْدَهُمْ تَعْجِيلُ بَعْضِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُقَدِّمَ شَيْئًا لَهَا تَمَسُّكًا «بِمَنْعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا أَنْ يَدْخُلَ بِفَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ أَعْطِهَا دِرْعَك فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّدَاقَ كَانَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ فِضَّةٌ، لَكِنَّ الْمُخْتَارَ الْجَوَازُ قَبْلَهُ لِمَا رَوَتْ «عَائِشَةُ - رَضِي

Maliki

ربع دينار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تحديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تحديد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.