أقل المهرلا يكون أقل من عشرة دراهم، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي
عشرة دراهم
Maliki
أقل المهرلا يكون أقل من ربع دينار، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس
ربع دينار
Shafi'i
أقل المهرلا حدّ له، وهو ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا
لا تحديد
Hanbali
أقل المهرلا حدّ له، وهو ما تراضيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا
لا تحديد
The texts
[ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك] اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق. فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل. = أواق وقد نقل ابن منظور عن أبي منصور قال: خمس أواق مائتا درهم. انظر لسان العرب (١٠/ ٤٠٤) فلا أدري فلعل ما جاء في "الأصل" وهم من الناسخ.(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٠٩) بنحوه. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨) من طريق عبد الرزاق ولم يذكر المتن، وأخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٥٢ رقم ٨٨٢) جميعًا من طريق سفيان الثوري به.(٢) "بالأصل" عشر. والمثبت هو الجادة وهو الموافق للتخريج.(٣) كذا "بالأصل"، وعند ابن ماجه "ليثقل"، وفي باقي مصادر التخريج "إما ليغالي أو ليغلي أو ليبتلى"، ولعل المراد بـ "يصل" إن لم تكن تصحيفًا أي يصل بالصداق إلى حد عال وعلى