فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المقصود بنساء المرأة في مهر المثل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من هنّ نساء المرأة اللاتي يُعتبر مهرهن في تقدير مهر مثلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نساء المرأة المعتبرات في مهر المثل أخواتها لأبيها وأمها وعماتها وبنات عمها، دون أمها وخالتها، إلا أن تكون الأم أو الخالة من عشيرتها وبنات عمها

قرابات الأب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نساء المرأة المعتبرات في مهر المثل أخواتها وعماتها وبنات أعمامها من عصبتها، دون أمها، يُعتبر مهر نساء بلدها

نساء العصبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قولهم مهر مثلها] كان الشافعي (٥) ﵀ يقول: ومتى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني أخواتها (أو) (٦) عماتها وبنات أعمامها نساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، وأعني مهر نساء بلدها، لأن مهور البلدان تختلف، وأعني مهر من هو في مثل شبابها وعقلها وأدبها، لأن المهور تختلف بالشباب (١) في "الأصل": أو. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٣٣)، و "المدونة" (٢/ ١٦٣).(٢) في "الأصل": لهم. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٣٣)، و "المدونة" (٢/ ١٦٣).(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤ - في التفويض).(٤) أخرجه الترمذي (١١٤٥)، وأبو داود (٢١٠٧، ٢١٠٨، ٢١٠٩).(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٦ - المهر الفاسد).(٦) كذا "بالأصل". وفي "الإشراف" (٣/ ٣٤)، و "الأم" (٥/ ١٠٦): و. والهيئة و (الفضل) (١)، وأعني [مهر] (٢) من هو في مثل [يسرها] (٣)، لأن المهور تخت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قرابات الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نساء العصبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.