فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق قبل الدخول بمهر محرم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب للمرأة إذا طلقها قبل الدخول وكان العقد على خمر أو خنزير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المرأة المطلقة قبل الدخول بعد عقد على خمر أو خنزير لها المتعة، ذكره عن أصحاب الرأي وأبي ثور

المتعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المرأة المطلقة قبل الدخول بعد عقد على خمر أو خنزير لها نصف مهرها، في القول المنقول هنا؛ وفي «الأم» أيضًا: لها مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول

نصف المهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير] اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. (١) البقرة: ٢٣٦. كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤). واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) ﵀: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المتعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نصف المهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.