فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح على عبد استحقه غيره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب للمرأة إذا نكحها على عبد ثم استُحق العبد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المرأة التي نُكحت على عبد ثم استُحق لها قيمته، ذكره عن أصحاب الرأي

القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المرأة التي نُكحت على عبد ثم استُحق قولان: قيمته في العراق، ومهر مثلها بمصر، رجع عن القيمة بمصر إلى مهر المثل

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير] اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. (١) البقرة: ٢٣٦. كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤). واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) ﵀: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.