Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق قبل الدخول بمهر محرم

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب للمرأة إذا طلقها قبل الدخول وكان العقد على خمر أو خنزير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة المطلقة قبل الدخول بعد عقد على خمر أو خنزير لها المتعة، ذكره عن أصحاب الرأي وأبي ثور

المتعة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المرأة المطلقة قبل الدخول بعد عقد على خمر أو خنزير لها نصف مهرها، في القول المنقول هنا؛ وفي «الأم» أيضًا: لها مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول

نصف المهر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير] اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها. (١) البقرة: ٢٣٦. كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢) ﵀ وأبو ثور (٣)، وأصحاب الرأي (٤). واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥): لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول الشافعي (٦) ﵀: إن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] (٧) مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 340

From the schools’ own books

Hanafi

المتعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

نصف المهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.