فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قياس الاستحاضة على الحيض

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُقاس دم الاستحاضة على دم الحيض في منع الوطء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وطء المستحاضة] اختلف أهل العلم في وطء زوج المستحاضة إياها، فأباحت طائفة وطأها للزوج، فممن أباح لزوجها وطاها ابن عباس. ٧٩٩ - حدثناه إسحاق، ابنا عبد الرزاق (١)، أنا معمر، عن إسماعيل بن شروس قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها؟ قال: نعم، وإن سال دمها على عقبها. ٨٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن المبارك، عن الأجلح، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يجامعها زوجها (٣). (١) "المصنف" (١١٨٨).(٢) "المصنف" (١١٨٩).(٣) أورده البخاري (١/ ٥١٠) تعليقًا. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي ومالك (١)، والثوري، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور. وكرهت طائفة ذلك: روينا عن عائشة رحمها ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.