فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح على عتق أبي المرأة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ماذا يلزم الزوج إذا تزوج المرأة على عتق أبيها ولم يُبَع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التزوج على عتق أبي المرأة إذا لم يُبَع لها قيمته، بحسب حكاية أبي عبيد، ذكر أبو بكر أن الحكاية قد تكون غلطا أو لهم فيها قولان

لها القيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها. فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و "مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و "روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥). وقال حماد (١): إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه. وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، وسفيان (٢) ومالك (٣)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لها القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.