فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النكاح على أن يحج الزوج بها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح النكاح على أن يحج الزوج بزوجته، وماذا يلزمه إذا طلقها قبل الدخول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته جائز، بحسب حكاية أبي عبيد عن أصحاب الرأي

جائز
المالكية

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته جائز، وإن طلقها قبل الدخول فعليه نصف قيمة الحملان، لأن الحج لا يكون إلا بمؤنة وحملان، فكأن العقد وقع عليهما

جائز
الشافعية

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته لها صداق مثلها، بحسب ما يشبه مذهبه عند أبي عبيد، لأن النفقة والحملان غير معلومين عند العقد ومختلفان مستقبلا

صداق المثل
الحنابلة

النكاح على أن يحج الزوج بزوجته لا يعجبه النكاح على الحج، والنكاح على ما نكح الناس، جوابه لمن سأله: نكحها على أن يحج بها؟

غير مستحسن

نص المسألة

[ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها. فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها. (١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و "مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و "روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥). وقال حماد (١): إذا طلقها قبل أن يدخل بها لها نصف أدنى ما يحج به إنسان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: إن كان الحج من الصداق فذلك عليه في حياته، ويحاص الغرماء بعد موته، وإن كان موعدا منه فلا شيء عليه. وحكى أبو عبيد أن النكاح على الحج جائز في مذهب الأوزاعي، وسفيان (٢) ومالك (٣)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صداق المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير مستحسن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.