الحنفية
لا مهرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم مهر المرأة المشركة التي نُكحت بخمر أو خنزير ثم أسلم الزوجان أو أحدهما قبل القبض؟
مهر المشركة المسمى بمحرم إذا أسلما قبل القبض لا شيء لها قبل الإسلام في النكاح بلا مهر أو بميتة، هذا قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لها مهر مثلها
لا مهرلم تذكره المصادر
مهر المشركة المسمى بمحرم إذا أسلما قبل القبض لها مهر مثلها، وإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها غيره
مهر المثللم تذكره المصادر
[ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا] اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.