Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر المشركة بمحرم بعد الإسلام

In 1 comparative book2 schools

ما حكم مهر المرأة المشركة التي نُكحت بخمر أو خنزير ثم أسلم الزوجان أو أحدهما قبل القبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مهر المشركة المسمى بمحرم إذا أسلما قبل القبض لا شيء لها قبل الإسلام في النكاح بلا مهر أو بميتة، هذا قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لها مهر مثلها

لا مهر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

مهر المشركة المسمى بمحرم إذا أسلما قبل القبض لها مهر مثلها، وإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها غيره

مهر المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا] اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 404

From the schools’ own books

Hanafi

لا مهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.