Hanafi
لا مهرIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم مهر المرأة المشركة التي نُكحت بخمر أو خنزير ثم أسلم الزوجان أو أحدهما قبل القبض؟
مهر المشركة المسمى بمحرم إذا أسلما قبل القبض لا شيء لها قبل الإسلام في النكاح بلا مهر أو بميتة، هذا قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لها مهر مثلها
لا مهرNot stated in the sources
مهر المشركة المسمى بمحرم إذا أسلما قبل القبض لها مهر مثلها، وإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها غيره
مهر المثلNot stated in the sources
[ذكر صداق أهل الشرك إذا أسلموا] اختلف أهل العلم في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر أو خنزير أو بما لا يحل للمسلم أن يملكه، ثم أسلما أو أحدهما قبل تقبضه. فقالت طائفة: لها مهر مثلها، وإن قبضته بعد ما تسلم فلها مهر مثلها، وإن قبضته وهما مشركان فقد مضى وليس لها غيره. هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال أبو ثور نحو ذلك. وقالا جميعا / فإن كانت قبضته قبل أن يسلما، لم يكن لها غير ذلك، واحتجا بقول الله ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا﴾ (٢) فأبطل ما أدرك الإسلام منه ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على ميتة، أو على شيء لا يساوي شيئا ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك نكاح في دي
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.