فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسمية مهر واحد لامرأتين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُقسَّم الصداق إذا تزوج رجل امرأتين بعقد واحد على ألف درهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الألف المسماة صداقًا للمرأتين تُقسَّم على قدر مهر مثل كل واحدة، فإن كانت إحداهما في عدة أو ذات زوج أو نكاحها فاسد، فالألف كلها لصحيحة النكاح ولا شيء للأخرى إن لم يدخل بها

القسمة على مهر المثل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الألف المسماة صداقًا للمرأتين لها قولان: تُقسَّم على قدر مهريهما، أو لكل واحدة مهر مثلها

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين على ألف درهم] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم. فقالت طائفة: الألف بينهما نصفين النصف من ذلك (١). هذا قول أبي ثور قال: وذلك أن القبيحة قد تزوج على أكثر من مهر مثلها، والحسناء تزوج على أقل من صداق مثلها. وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر مثل كل واحدة منهما، فإن كانت إحداهما في عدة أو لها زوج أو نكاح فاسد، فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح، ولا شيء للأخرى الفاسدة النكاح إذا لم يدخل بها، وهذا قول أبي حنيفة (٢). وفيها قول آخر: أن الألف بينهما على قدر مهورهما، فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، ولها نصفه إن طلق قبل الدخول، وما أصاب الأخرى فهو لها إن دخل بها إذا كان ذلك مهر مثلها، وإن طلقها فلا شيء لها. هذا قول

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القسمة على مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.