الحنفية
القسمة على مهر المثللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسَّم الصداق إذا تزوج رجل امرأتين بعقد واحد على ألف درهم؟
الألف المسماة صداقًا للمرأتين تُقسَّم على قدر مهر مثل كل واحدة، فإن كانت إحداهما في عدة أو ذات زوج أو نكاحها فاسد، فالألف كلها لصحيحة النكاح ولا شيء للأخرى إن لم يدخل بها
القسمة على مهر المثللم تذكره المصادر
الألف المسماة صداقًا للمرأتين لها قولان: تُقسَّم على قدر مهريهما، أو لكل واحدة مهر مثلها
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين على ألف درهم] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم. فقالت طائفة: الألف بينهما نصفين النصف من ذلك (١). هذا قول أبي ثور قال: وذلك أن القبيحة قد تزوج على أكثر من مهر مثلها، والحسناء تزوج على أقل من صداق مثلها. وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر مثل كل واحدة منهما، فإن كانت إحداهما في عدة أو لها زوج أو نكاح فاسد، فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح، ولا شيء للأخرى الفاسدة النكاح إذا لم يدخل بها، وهذا قول أبي حنيفة (٢). وفيها قول آخر: أن الألف بينهما على قدر مهورهما، فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، ولها نصفه إن طلق قبل الدخول، وما أصاب الأخرى فهو لها إن دخل بها إذا كان ذلك مهر مثلها، وإن طلقها فلا شيء لها. هذا قول
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.