الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقع التزويج إذا قال: زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التزويج المعلق على عدم الكراهية يُرجى وقوع التزويج، قال أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج
يقع رجاءً[ذكر الخيار في النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة. فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن (١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٨٨ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). وروي عن أحمد رواية أخرى أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية "الكوسج" (١٢٦٣)، وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز والشرط جائز.(٢) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٩٢ - باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية).(٣) "الأم" (٥/ ١١٩ - باب الخيار في النكاح). القاسم (١) صاحب مالك. وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور (٢)، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي (٣). قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.