Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقع التزويج إذا قال: زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التزويج المعلق على عدم الكراهية يُرجى وقوع التزويج، قال أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج
يقع رجاءً[ذكر الخيار في النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة. فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال الشافعي (٣) ﵀ وابن (١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٨٨ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها). وروي عن أحمد رواية أخرى أن النكاح جائز والشرط جائز. كذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية "الكوسج" (١٢٦٣)، وقد قال إسحاق كما قال أحمد أن النكاح جائز والشرط جائز.(٢) انظر: "الحجة" لمحمد بن الحسن (٣/ ٢٩٢ - باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية).(٣) "الأم" (٥/ ١١٩ - باب الخيار في النكاح). القاسم (١) صاحب مالك. وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول أبي ثور (٢)، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن الكوفي (٣). قال أبو بكر: أما حكايته عن الكوفي فكما
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.