الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح اشتراط الزوج في عقد النكاح التقصير في بعض حقوق الزوجة كالقسم والإتيان ليلا؟
لم تذكره المصادر
الشرط في النكاح بالتقصير عن بعض حقوق الزوجة يفسخ النكاح قبل البناء، ويمضي بعده ويبطل الشرط، إن علم بالشرط قبل الدخول فُسخ، وإن بنى بها مضى النكاح
يفسخ قبل البناءلم تذكره المصادر
الشرط في النكاح بالتقصير عن بعض حقوق الزوجة جائز، وللمرأة الرجوع متى شاءت
جائز[ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة. (١) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٩ - باب النكاح بالخيار).(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٨ - فصل: فإن شرطت أن يطلق ضرتها). وقال ابن حزم كما في "المحلى" (٨/ ٣٧٨): وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز.(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٢١٧).(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٥). فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن (١) وعطاء (٢): أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة. وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري. وكره
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.