الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
حتى متى يبقى الخيار للأمة المعتقة تحت العبد؟
لم تذكره المصادر
خيار الأمة إذا أعتقت يبطل بوطء زوجها لها، علمت أو لم تعلم، لها الخيار ما لم يمسها زوجها
يسقط بالمسيسلم تذكره المصادر
خيار الأمة إذا أعتقت يبطل بوطء زوجها لها، علمت أو لم تعلم، لها الخيار ما لم يمسها زوجها
يسقط بالمسيس[ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت. فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] (١)، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب ﵁. ٧٣١٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] (٢). ٧٣١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي ﷺ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته (٣). [احتج] (٤) من قال هذا الق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.