فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت خيار الأمة المعتقة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

حتى متى يبقى الخيار للأمة المعتقة تحت العبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

خيار الأمة إذا أعتقت يبطل بوطء زوجها لها، علمت أو لم تعلم، لها الخيار ما لم يمسها زوجها

يسقط بالمسيس
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

خيار الأمة إذا أعتقت يبطل بوطء زوجها لها، علمت أو لم تعلم، لها الخيار ما لم يمسها زوجها

يسقط بالمسيس

نص المسألة

[ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت. فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] (١)، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب ﵁. ٧٣١٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] (٢). ٧٣١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي ﷺ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته (٣). [احتج] (٤) من قال هذا الق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يسقط بالمسيس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسقط بالمسيس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.