فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المرأة عبد أبيها بعد موت الأب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبطل نكاح المرأة عبد أبيها إذا مات الأب وملكت من العبد شقصا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المرأة عبد أبيها إذا ملكت منه شقصا بالإرث يبطل

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكاح المرأة عبد أبيها إذا ملكت منه شقصا بالإرث يبطل

يبطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة تنكح عبدها] أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها. ٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده (٣). واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها. فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن (١) "بالأصل": ظنه. والمثبت من "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه).(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢٣).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨١٧) به، وسعيد بن منصور (٧١٤)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.