Hanafi
The sources give no view for it here.
حتى متى يبقى الخيار للأمة المعتقة تحت العبد؟
Not stated in the sources
خيار الأمة إذا أعتقت يبطل بوطء زوجها لها، علمت أو لم تعلم، لها الخيار ما لم يمسها زوجها
يسقط بالمسيسNot stated in the sources
خيار الأمة إذا أعتقت يبطل بوطء زوجها لها، علمت أو لم تعلم، لها الخيار ما لم يمسها زوجها
يسقط بالمسيس[ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت. فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] (١)، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب ﵁. ٧٣١٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] (٢). ٧٣١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي ﷺ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته (٣). [احتج] (٤) من قال هذا الق
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.