فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الخنثى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يصح نكاح الخنثى، وبأي الفرجين يُنكح، وما حكم من يتزوج المرأة الخنثى أو الرجل الخنثى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الخنثى يُعتبر بمبال الخنثى، فمن بال من فرج الرجل فهو رجل، إن وصل إلى زوجته فهي امرأته، وإن لم يصل أُجِّل كالعنين، وإن بالت من فرج النساء فهي امرأته والنكاح جائز.

يُعتبر المبال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكاح الخنثى يصح من حيث يبول، وإن كان مشكلًا فله أن ينكح بأيهما شاء، إن نكح على خلاف ما يبول منه فالنكاح مفسوخ، وإن نكح بأحدهما لم ينكح بالآخر، ويرث من حيث يبول.

يُعتبر مبال الخنثى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخنثى] كان الشافعي ﵀ يقول (٤): إذا نكح الخنثى على أنه رجل، وهو يبول من حيث تبول المرأة، أو على أنه امرأة، وهو يبول من حيث يبول الرجل، فالنكاح مفسوخ، لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو يكون مشكلا، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث من حيث يبول، وقال أصحاب الرأي (٥): إذا تزوجت المرأة رجلا خنثى له ما للمرأة وما للرجل، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل والنكاح جائز، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، فإن كانت المرأة هي الخنثى، فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته والنكاح جائز، ولا خيار للزوج، وكذلك قال أبو ثور. (١) "الأم" (٥/ ١٢٤ - باب في العيب بالمنكوحة).(٢) "المبسوط" (٥/ ٩٧ - باب العنين).(٣) "بالأصل": أبو. وهو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعتبر المبال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُعتبر مبال الخنثى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.