فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصان بمجرد عقد النكاح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون الرجل محصنًا بمجرد عقد النكاح قبل الدخول بالمرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإحصان بمجرد عقد النكاح لا يكون إلا بالدخول والإصابة

لا يحصن بالعقد
المالكية

الإحصان بمجرد عقد النكاح لا يكون إلا بالدخول والإصابة

لا يحصن بالعقد
الشافعية

الإحصان بمجرد عقد النكاح لا يكون إلا بالدخول والإصابة

لا يحصن بالعقد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النكاح الفاسد] واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا هل يكون محصنا: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (١): لا يكون ذلك إحصانا، كذلك قال عطاء (٢)، وقتادة، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤) ﵀ وأصحاب الرأي (٥)، وحكي ذلك عن الثوري، والأوزاعي (٦)، وكان أبو ثور يقول (٧): هو محصن بالنكاح الفاسد إذا وطئ، وكذلك المرأة أيضا، قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به في عامة أحكامه بالنكاح الصحيح من وجوب (المرأة) (٨)، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ويحرم به الأم والأب، وهذا لا اختلاف فيه، فلما كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح، كان كل ما اختلف فيه من أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبها، فهذا طريق التمثيل أن يرد الاختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبها. [مسألة] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحصن بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحصن بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحصن بالعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.