فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان الزوج بوطء الصبية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحصن الصبية التي لم تبلغ زوجها بجماعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحصان الصبية لزوجها لا تحصنه، ولو كان مثلها يجامع، وكذلك مغلوبة العقل

لا تحصن
المالكية

إحصان الصبية لزوجها لا تحصنه، قال: لا يحصنها وتحصنه، أي تحصنه هي ولا يحصنها هو

تحصنه
الشافعية

إحصان الصبية لزوجها تحصن زوجها إذا جامعها، وكذلك المعتوهة والصبية التي يجامع مثلها

تحصنه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة] كان الأوزاعي (١)، ومالك بن أنس (٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه. وقال الشافعي ﵀ وأبو ثور: تحصنه. وقال أصحاب الرأي (٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي ﵀ يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة. وقال أصحاب الرأي (٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول. (١) انظر: "التمهيد" (٩/ ٨٦)، و"مختصر اخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحصنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحصنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.