الحنفية
لا إحصانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون الكتابيان محصنين بوطئهما في الشرك إذا أسلما، فيُرجمان إذا زنيا؟
الكتابيان اللذان أصاب الزوج زوجته قبل إسلامهما لا يكونان محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، قاله أصحاب الرأي
لا إحصانالكتابيان اللذان أصاب الزوج زوجته قبل إسلامهما لا رجم عليها حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام، قاله في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتزني
لا إحصانالكتابيان اللذان أصاب الزوج زوجته قبل إسلامهما محصنان ويُرجمان إذا زنيا، احتج بأن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا، ولو لم يكن محصنًا لما رجمه
إحصانلم تذكره المصادر
[ذكر إحصان أهل الكتاب] اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما. فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (٣) والشافعي ﵀ واحتج الشافعي بحجة تلزم. ٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (٤). قال الشافعي (٥) ﵀: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله ﷺ غير محصن. قال أبو بكر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد (١) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٣٩).(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٣).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٣٠٢).(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٩١) به،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.