فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان الحرة بنكاح العبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحصِّن العبدُ الحرةَ إذا نكحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الحرة للعبد لا يُحصِّنها، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لا يحصنها
المالكية

نكاح الحرة للعبد يُحصِّنها

يحصنها
الشافعية

نكاح الحرة للعبد يُحصِّنها

يحصنها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الحرة تكون تحت العبد] اختلف أهل العلم في [الحرة] (٥) تنكح العبد. فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، (٦) والحسن البصري (٧)، ومالك (٨)، والشافعي (٩) ﵀ وأبو ثور. وكان عطاء (١٠)، والنخعي (١١)، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٦).(٢) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤).(٣) "المبسوط" (٥/ ١٣٨ - باب الإحصان).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).(٥) "بالأصل": الحر. وهو تصحيف بيّن.(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٢).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٧ - في الرجل يتزوج الأمة فيفجر).(٨) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).(٩) انظر:: "الأم" (٦/ ٢١٦) - باب حد الثيب الزاني).(١٠) أخرجه عب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحصنها

موضعها في«المبسوط» ج ٥ ص ١٤٦

(قَالَ:) لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إلَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ إذَا دَخَلَ بِهَا، هَكَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَدَخَلَ بِهَا لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَلَا الْحُرَّ الْأَمَةُ، وَلَا الْحُرَّةَ الْعَبْدُ» وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ ثُبُوتَ الْإِحْصَانِ يَخْتَصُّ بِالْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ حَتَّى لَا يَثْبُتَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَفِي مَعْنَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْفَرْقِ أَنَّ الْإِحْصَانَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِوُجُودِ الْوَطْءِ بَيْنَ مُسْتَوَى الْحَالِ فِي صِفَةِ الْكَمَالِ،

المالكية

يحصنها

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٣٩

وقد ذكره ز بعد وقول ز فيخرج نكاح عبد بغير إذن سيده الخ أي نكاح العبد حرة بغير إذن سيده لا يحصنها كما في ضيح ونصه واختلف إذا تزوج عبد حرة بغير إذن سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن القاسم ليس بإحصان مطلقًا وقال أشهب إن أجاز سيده النكاح كان ذلك الوطء إحصانًا ورجمت لا إن رده اهـ.

الشافعية

يحصنها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.