فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نزاع الزوجين في متاع البيت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُقسَّم متاع البيت إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما فيه ولا بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين بينهما نصفان بعد التحالف، لأنه في أيديهما معًا، كالرجلين يختلفان في متاع بأيديهما

نصفان
الحنابلة

متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين ما كان للنساء فللمرأة، وما كان للرجال فللرجل، والباقي نصفان، وشك الراوي في تحالفهما على ذلك

بحسب الصلاحية

نص المسألة

[ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت] اختلف أهل العلم في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان إن كانا حيين في متاع البيت، أو ورثتهما بعد وفاتهما، أو الباقي منهما وورثة الميت. فقالت طائفة: سواء ذلك كله إذا اختلفا، فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له، ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد بالغفلة عنه على الإجماع، أن هذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان، كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما [نصفين] (١) بعد الأيمان، هكذا قال الشافعي (٢)، وهو قول عثمان البتي (٣)، وقال: مثل هذا مثل الصحيح المتاع بينهما نصفان. وكذلك قال أبو ثور (٤) بعد أن يتحالفا. وكذلك نقول. (١) "بالأصل": نصفان والمثبت هو الجادة.(٢) انظر "الأم" (٥/ ١٣٩)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢٦٩).(٣) أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نصفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الصلاحية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.