Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نزاع الزوجين في متاع البيت

In 1 comparative book2 schools

كيف يُقسَّم متاع البيت إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما فيه ولا بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين بينهما نصفان بعد التحالف، لأنه في أيديهما معًا، كالرجلين يختلفان في متاع بأيديهما

نصفان
Hanbali

متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين ما كان للنساء فللمرأة، وما كان للرجال فللرجل، والباقي نصفان، وشك الراوي في تحالفهما على ذلك

بحسب الصلاحية

The texts

[ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت] اختلف أهل العلم في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان إن كانا حيين في متاع البيت، أو ورثتهما بعد وفاتهما، أو الباقي منهما وورثة الميت. فقالت طائفة: سواء ذلك كله إذا اختلفا، فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له، ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد بالغفلة عنه على الإجماع، أن هذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان، كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما [نصفين] (١) بعد الأيمان، هكذا قال الشافعي (٢)، وهو قول عثمان البتي (٣)، وقال: مثل هذا مثل الصحيح المتاع بينهما نصفان. وكذلك قال أبو ثور (٤) بعد أن يتحالفا. وكذلك نقول. (١) "بالأصل": نصفان والمثبت هو الجادة.(٢) انظر "الأم" (٥/ ١٣٩)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢٦٩).(٣) أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 466

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

نصفان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بحسب الصلاحية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.