Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُقسَّم متاع البيت إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما فيه ولا بينة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
متاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين بينهما نصفان بعد التحالف، لأنه في أيديهما معًا، كالرجلين يختلفان في متاع بأيديهما
نصفانمتاع البيت المتنازع فيه بين الزوجين ما كان للنساء فللمرأة، وما كان للرجال فللرجل، والباقي نصفان، وشك الراوي في تحالفهما على ذلك
بحسب الصلاحية[ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت] اختلف أهل العلم في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان إن كانا حيين في متاع البيت، أو ورثتهما بعد وفاتهما، أو الباقي منهما وورثة الميت. فقالت طائفة: سواء ذلك كله إذا اختلفا، فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له، ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد بالغفلة عنه على الإجماع، أن هذا المتاع في أيديهما معا فهو بينهما نصفان، كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعا فيكون بينهما [نصفين] (١) بعد الأيمان، هكذا قال الشافعي (٢)، وهو قول عثمان البتي (٣)، وقال: مثل هذا مثل الصحيح المتاع بينهما نصفان. وكذلك قال أبو ثور (٤) بعد أن يتحالفا. وكذلك نقول. (١) "بالأصل": نصفان والمثبت هو الجادة.(٢) انظر "الأم" (٥/ ١٣٩)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٢٦٩).(٣) أ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.