فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل الحيض وأكثره

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما أقل مدة الحيض وما أكثرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة الحيض أقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام، وهو قول النعمان ويعقوب ومحمد، واحتجوا بحديث أنس

ثلاثة إلى عشرة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مدة الحيض أقلها يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يومًا

يوم وليلة إلى خمسة عشر
الحنابلة

مدة الحيض أقلها يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يومًا

يوم وليلة إلى خمسة عشر

نص المسألة

[ذكر أقل الحيض وأكثره] اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبي ثور. وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير قولا ثالثًا أنه قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يومًا، فما سوى ذلك فهي مستحاضة. (١) "الأم" (١/ ١٣٣ - باب المستحاضة).(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".(٣) "الأم" (١/ ١٣٨ - ١٣٩ - الرد على من قال: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨١٧، ٨٢٣).(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٣٨ - باب المستحاضة). وقد بلغني عن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة، قيل لأحمد (١): الحيض عشرين يومًا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة إلى عشرة

موضعها في«فتح القدير» ص ١٦٢

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْهُ ﷺ «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ» وَضَعَّفَهُ بِجَهَالَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدًا بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ. وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْهُ ﷺ «لَا حَيْضَ دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا حَيْضَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ» الْحَدِيثَ، وَضَعَّفَهُ بِمُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ الشَّامِيِّ رَمَوْهُ بِالْوَضْعِ، وَأَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ مُعَاذٍ عَنْهُ ﷺ مِنْ غَيْرِ طُولٍ وَأَعَلَّهُ بِجَهَالَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّدَفِيِّ بِالنَّقْلِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يوم وليلة إلى خمسة عشر

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٣٧٥

(فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَأَكْثَرِهِمَا: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ لا حدله قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ الدَّمَ سَاعَةً وَانْقَطَعَ لَا يَكُونُ حَيْضًا وَهَذَا الْإِجْمَاعُ الَّذِي ادَّعَاهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَكُونُ دَفْعَةً فَقَطْ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ وَبَلَغَنِي عَنْ نِسَاءِ الْمَاجِشُونَ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَحِضْنَ سَبْعَ عَشَرَةَ قَالَ احمد اكثر ما سمعنا سَبْعَ عَشَرَةَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ طَائِفَةٌ لَيْسَ لِ

الحنابلة

يوم وليلة إلى خمسة عشر

موضعها في«المغني» ص ٢١٨

[مَسْأَلَة أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا] مَسْأَلَةٌ: قَالَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.