فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حيض البكر المستمر بها الدم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف تعمل البكر التي يستمر بها الدم في تحديد حيضها وصلاتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

البكر التي يستمر بها الدم لها قولان: ستًا أو سبعًا، أو يومًا وليلة، تترك الصلاة ستًا أو سبعًا كغالب النساء، أو أقل الحيض يومًا وليلة ثم تغتسل وتصلي.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر البكر يستمر بها الدم] واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري. وقال = قال الشافعي: قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث، ونقل البيهقي في "سننه" تضعيف العلماء للجلد بن أيوب واستنكارهم حديثه هذا فانظره لزامًا.(١) انظر: "الميزان" (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).(٢) سبق تخريجه.(٣) النساء: ١١. الأوزاعي في البكر لا يعلم لها قروء وتستحاض. قال: لتنظر قروء نسائها: أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١) غير أنه قال: إن كانت لا تعرف وقت الأم أو الخالة أو العمة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي ﷺ حمنة، وتصلي ثلا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.