الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف تعمل البكر التي يستمر بها الدم في تحديد حيضها وصلاتها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
البكر التي يستمر بها الدم لها قولان: ستًا أو سبعًا، أو يومًا وليلة، تترك الصلاة ستًا أو سبعًا كغالب النساء، أو أقل الحيض يومًا وليلة ثم تغتسل وتصلي.
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر البكر يستمر بها الدم] واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري. وقال = قال الشافعي: قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث، ونقل البيهقي في "سننه" تضعيف العلماء للجلد بن أيوب واستنكارهم حديثه هذا فانظره لزامًا.(١) انظر: "الميزان" (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).(٢) سبق تخريجه.(٣) النساء: ١١. الأوزاعي في البكر لا يعلم لها قروء وتستحاض. قال: لتنظر قروء نسائها: أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة. وكذلك قال إسحاق بن راهويه (١) غير أنه قال: إن كانت لا تعرف وقت الأم أو الخالة أو العمة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي ﷺ حمنة، وتصلي ثلا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.