الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحرم على من زنى بامرأة أن يتزوج أمها أو ابنتها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من زنى بامرأة فإنه في زواج أمها وابنتها لا يتزوج أمها ولا ابنتها
تحرم[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها] اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته. فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته. روي هذا القول عن عمران بن حصين. ٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١). وكذلك قال الحسن (٢)، والشعبي (٣)، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٣ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه) كلاهما عن قتادة به.وذكره البخاري معلقًا في (باب ما يحل من النساء وما يحرم) قال: "ويروى عن عمران بن حصين .. تحرم عل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.