فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم أم المزني بها وابنتها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يحرم على من زنى بامرأة أن يتزوج أمها أو ابنتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من زنى بامرأة فإنه في زواج أمها وابنتها لا يتزوج أمها ولا ابنتها

تحرم

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها] اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته. فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته. روي هذا القول عن عمران بن حصين. ٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١). وكذلك قال الحسن (٢)، والشعبي (٣)، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٣ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه) كلاهما عن قتادة به.وذكره البخاري معلقًا في (باب ما يحل من النساء وما يحرم) قال: "ويروى عن عمران بن حصين .. تحرم عل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.