فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم زوجة الأب والابن بالعقد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تحرم زوجة الرجل على أبيه وابنه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحريم زوجة الرجل على أبيه وابنه بمجرد العقد تحرم بالعقد وإن لم يدخل بها، لقوله تعالى: «وحلائل أبنائكم» و«ما نكح آباؤكم» دون ذكر دخول

تحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تحريم زوجة الرجل على أبيه وابنه بمجرد العقد تحرم بالعقد وإن لم يدخل بها، لقوله تعالى: «وحلائل أبنائكم» و«ما نكح آباؤكم» دون ذكر دخول

تحرم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء] قال الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (٢)، وقال - جل ثناؤه -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٣). قال أبو بكر: فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على ابنه، وعلى أبيه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث ما تناسلوا، فلا تحل لبني بنيه ولبني بناته، وذلك لقول الله - جل وعز -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، ولقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، ولم يذكر [جل] (٤) ذكره دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب لقول رسول الله ﷺ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٠) من طريق محمد بن قدامة المصيصي، والروياني في "مسنده" (٤٠٦) من طريق ابن حميد وأحمد ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٤٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٤

وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلِابْنِ أَمَةٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ مَا لَمْ يَطَأْهَا الِابْنُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَلِيلَةً وَالتَّحْرِيمُ مُقَيَّدٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ رَبِيبَةَ أَبِيهِ وَأُمَّ زَوْجَةِ ابْنِهِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.