فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زواج أب الزاني وابنه بالمزني بها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تحرم المرأة التي زنى بها رجل على أبيه وابنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المرأة التي زنى بها رجل بالنسبة لأبيه وابنه لا يتزوجها ابنه ولا أبوه

تحرم

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها] اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته. فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته. روي هذا القول عن عمران بن حصين. ٧٣٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته (١). وكذلك قال الحسن (٢)، والشعبي (٣)، وعطاء (٤) فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٠٣ - في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه) كلاهما عن قتادة به.وذكره البخاري معلقًا في (باب ما يحل من النساء وما يحرم) قال: "ويروى عن عمران بن حصين .. تحرم عل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.