فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جهة الفرقة بالغرور

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تكون فرقة المغرورة بالعبد عند القاضي فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الفرقة بين الحرة المغرورة والعبد لا تكون إلا عند القاضي

عند القاضي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.