فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث زوجة المريض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل ترث الزوجةُ من تزوجها وهو مريض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ميراث من تزوجها المريض لا ميراث لها، إذا كان مرضه يمنع التصرف في ماله إلا في الثلث

لا ترث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح المريض] اختلف أهل العلم في نكاح المريض: فقالت طائفة: نكاحه جائز، روي أن الزبير بن العوام دخل على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها فزوجه إياها. ٧٣٩٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال الزبير: وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال: إن أنا عشت [فابنة] (١) الزبير، وإن مت فأحق من ورثني. قال: فزوجها إياه (٢). وأجاز عبد الملك بن مروان نكاح مريض (٣)، وتزوج عبد الله بن أبي ربيعة ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض (٤)، وممن كان يرى نكاح المريض جائزا: إبراهيم النخعي (٥)، والشعبي (٦)،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.