فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسم مال المفقود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يُقسم مال المفقود بين ورثته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسم مال المفقود لا يُقسم حتى يُعلم موته أو يمضي زمن لا يعيش مثله، ذُكر أن مذهبهم شبيه بمذهب الشافعي

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة
المالكية

قسم مال المفقود لا يُحرَّك ماله حتى يمضي زمن يُعلم أنه ليس بحي

بعد مضي زمن يُعلم موته
الشافعية

قسم مال المفقود لا يُقسم حتى يُعلم موته أو يمضي زمن لا يعيش مثله

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة
الحنابلة

قسم مال المفقود يُقسم بعد مضي أربع سنين من رفع امرأته أمرها، وإن قدم وقد قُسم ماله أخذ ما وجده بعينه

بعد أربع سنين

نص المسألة

[ذكر ميراث المفقود] اختلف أهل العلم في الرجل يفقد. فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [الشعبي] (٦) وقال عن الشافعي (٧) كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله. كذلك قال أصحاب الرأي (٨)، وهذا شبه مذهب الشافعي. وكان مالك يقول (٩) في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي. (١) تقدم تخريجه برقم (٤٠٧٤).(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٣١ - باب النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود).(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٤) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (٧٥٨).(٥) انظر: "المبسوط" (١٢/ ٤٢ - كتاب المفقود).(٦) بالأصل: الشافعي، ولا يستقيم السياق كذلك، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٧).(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٩٥ - باب من قال: لا يرث أحد حتى يموت).(٨) ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد مضي زمن يُعلم موته

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٣٢٧

(وَوُرِثَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (مَالُهُ) أَيْ مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَشَبَّهَ فِي الِاعْتِدَادِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ وَقُسِمَ الْمَالُ حِينَهُ فَقَالَ (كَ) الزَّوْجِ (الْمُنْتَجِعِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ الذَّاهِبِ

الشافعية

بعد العلم بالوفاة أو مضي المدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بعد أربع سنين

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٦٣١

(وَإِنْ قَدِمَ) الْمَفْقُودُ (بَعْدَ قَسْمِ) مَالِهِ (أَخَذَ مَا وَجَدَهُ) مِنْ الْمَالِ (بِعَيْنِهِ) بِيَدِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ (وَرَجَعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي) بَعْدَ الْمَوْجُودِ بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ؛ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.