فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح زوجة الأسير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لزوجة الأسير أن تتزوج قبل أن تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام

لا تنكح
المالكية

زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام

لا تنكح
الشافعية

زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام

لا تنكح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر زوجة الأسير] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. (١) انظر: "الكافي" (٢٦٠).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٤).(٣) "المبسوط" (١١/ ٤١ - ٤٢ - كتاب المفقود).(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٤). هذا قول النخعي (١)، والزهري (٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣)، ومكحول، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك قال أبو عبيد.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنكح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنكح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٨٧

قربت الدار أو بعدت (بعد انفصال الصفين) الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين كما في توضيحه وتبعه الشارح في الكبير خلاف نسبته في وسطه وصغيره ما للمصنف هنا لمالك وابن القاسم وتبعهما تت أول حله ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر المعترك فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فتكون زوجته كالمفقود في بلاد المسلمين فيجري فيه ما مر (وهل) تعتد بعد انفصال الصفين بشرط وهو (يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها (ويجتهد) في قدر تلك المدة قاله د فهو كعطف التفسير على يتلوم أو تعتد بعد انفصال الصفين من غير تلوم (تصير إن ورث ماله حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء التلوم على القول به (كالمنتجع) أي المرتحل المتوجه (لبلد الطاعون أو في زمنه) وما في حكمه مما يكثر عنه الموت كسعال ونحوه فلو قال الوباء لكان أشمل فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون أو الوباء وورث ماله حينئذ ويحمل على الموت ولا يضرب له أجل المفقود (و) اعتدت الزوجة (في الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد

الشافعية

لا تنكح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.