الحنفية
لا تنكحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لزوجة الأسير أن تتزوج قبل أن تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام؟
زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام
لا تنكحزوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام
لا تنكحزوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام
لا تنكحلم تذكره المصادر
[ذكر زوجة الأسير] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. (١) انظر: "الكافي" (٢٦٠).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٤).(٣) "المبسوط" (١١/ ٤١ - ٤٢ - كتاب المفقود).(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٤). هذا قول النخعي (١)، والزهري (٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣)، ومكحول، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك قال أبو عبيد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٨٧
قربت الدار أو بعدت (بعد انفصال الصفين) الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين كما في توضيحه وتبعه الشارح في الكبير خلاف نسبته في وسطه وصغيره ما للمصنف هنا لمالك وابن القاسم وتبعهما تت أول حله ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر المعترك فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فتكون زوجته كالمفقود في بلاد المسلمين فيجري فيه ما مر (وهل) تعتد بعد انفصال الصفين بشرط وهو (يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها (ويجتهد) في قدر تلك المدة قاله د فهو كعطف التفسير على يتلوم أو تعتد بعد انفصال الصفين من غير تلوم (تصير إن ورث ماله حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء التلوم على القول به (كالمنتجع) أي المرتحل المتوجه (لبلد الطاعون أو في زمنه) وما في حكمه مما يكثر عنه الموت كسعال ونحوه فلو قال الوباء لكان أشمل فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون أو الوباء وورث ماله حينئذ ويحمل على الموت ولا يضرب له أجل المفقود (و) اعتدت الزوجة (في الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.