Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح زوجة الأسير

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يجوز لزوجة الأسير أن تتزوج قبل أن تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام

لا تنكح
Maliki

زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام

لا تنكح
Shafi'i

زوجة الأسير قبل العلم يقين وفاته ما دام على الإسلام لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، ما دام على الإسلام

لا تنكح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر زوجة الأسير] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. (١) انظر: "الكافي" (٢٦٠).(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٤).(٣) "المبسوط" (١١/ ٤١ - ٤٢ - كتاب المفقود).(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٧٤). هذا قول النخعي (١)، والزهري (٢)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣)، ومكحول، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦). وكذلك قال أبو عبيد.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 536

From the schools’ own books

Hanafi

لا تنكح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تنكح

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 387

قربت الدار أو بعدت (بعد انفصال الصفين) الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين كما في توضيحه وتبعه الشارح في الكبير خلاف نسبته في وسطه وصغيره ما للمصنف هنا لمالك وابن القاسم وتبعهما تت أول حله ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر المعترك فإن شهدت بأنه خرج مع الجيش فتكون زوجته كالمفقود في بلاد المسلمين فيجري فيه ما مر (وهل) تعتد بعد انفصال الصفين بشرط وهو (يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها (ويجتهد) في قدر تلك المدة قاله د فهو كعطف التفسير على يتلوم أو تعتد بعد انفصال الصفين من غير تلوم (تصير إن ورث ماله حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء التلوم على القول به (كالمنتجع) أي المرتحل المتوجه (لبلد الطاعون أو في زمنه) وما في حكمه مما يكثر عنه الموت كسعال ونحوه فلو قال الوباء لكان أشمل فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون أو الوباء وورث ماله حينئذ ويحمل على الموت ولا يضرب له أجل المفقود (و) اعتدت الزوجة (في الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة) كائنة (بعد

Shafi'i

لا تنكح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.