الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز لمن طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها أن ينكح أختها أو أربعًا سواها قبل انقضاء عدتها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة] قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى (١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٣٢) من طريق عبد الله بن عمر، عن خالد بن عمرو به، ثم قال: هذا الحديث عن ابن أبي ذئب ليس بالمحفوظ، وقال في آخر ترجمة "خالد بن عمرو": وهذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بين الأمر في الضعفاء أهـ.(٢) "الاستذكار" (٥/ ٥٤١). تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.