فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح أخت المطلقة رجعيًا أو خامسة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز لمن طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها أن ينكح أختها أو أربعًا سواها قبل انقضاء عدتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة] قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى (١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٣٢) من طريق عبد الله بن عمر، عن خالد بن عمرو به، ثم قال: هذا الحديث عن ابن أبي ذئب ليس بالمحفوظ، وقال في آخر ترجمة "خالد بن عمرو": وهذا له غير ما ذكرت من الحديث عن من يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بين الأمر في الضعفاء أهـ.(٢) "الاستذكار" (٥/ ٥٤١). تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.