الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إلى من تعود المرأة إذا تزوجت بعد بلوغها خبر وفاة زوجها ثم جاء زوجها الأول بعد دخول الثاني بها؟
لم تذكره المصادر
المرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها ثم قدم الأول بعد دخول الثاني بها هي امرأة الأول، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لأنها كذبت، ولم يكن تربص معذر ولا تفريق من الإمام
امرأة الأولالمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها ثم قدم الأول بعد دخول الثاني بها ترجع إلى الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، لها المهر من الثاني، ويعتزلها الثاني حتى تنقضي عدتها
ترجع إلى الأولالمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها ثم قدم الأول بعد دخول الثاني بها ترجع إلى الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، لها المهر من الثاني، ويعتزلها الثاني حتى تنقضي عدتها
ترجع إلى الأول[ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج] كان سفيان الثوري يقول (١): إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى (٤): الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب (٥). وقال مالك (٦): هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) (٧) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) (٨)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام. قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد (١) "اختلاف العلماء" (ص ١٦٧).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٨٣
(وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقدرة لها من وفاته وأحرى إن تزوجت في الأربع سنين (فيفسخ) نكاحها لذلك إعطاء للمقدر حكم المحقق فيهما فاستبرأت ثم تزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت) امرأة (بدعواها الموت) أي لم يعلم موته إلا من قولها من غير ثبوته ولا إخبار مخبر به فيفسخ نكاحها فتتزوج بثالث ويدخل بها ثم يظهر أن دعواها موافقة لما في نفس الأمر وإن نكاح الثاني كان على الصحة لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث ولا حد عليها لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد (أو) تزوجت زوجة غائب (بشهادة غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالتهما ثم تزوجت ثالثًا بشهادة عدلين على موته (ثم ظهر أنه) أي نكاح من تزوج بشهادة غير عدلين (كان على الصحة) لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما وقول الشارح خبر مراده به
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.