فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسب ولد الزوج الثاني

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يكون الولد إذا وُلد من الزوج الثاني الذي تزوجها بعد خبر وفاة الأول ثم قدم الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولد من الزوج الثاني للمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها الأول للزوج الآخر

للثاني
الحنابلة

الولد من الزوج الثاني للمرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها الأول للزوج الآخر

للثاني

نص المسألة

[ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج] كان سفيان الثوري يقول (١): إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى (٤): الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب (٥). وقال مالك (٦): هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) (٧) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) (٨)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام. قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد (١) "اختلاف العلماء" (ص ١٦٧).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

للثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للثاني

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٧٨

لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ، لِأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، وَنِكَاحُ الثَّانِي غَيْرُ ثَابِتٍ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ. وَلَنَا أَنَّ الثَّانِي انْفَرَدَ بِوَطْئِهَا فِي نِكَاحٍ يَلْحَقُ النَّسَبُ فِي مِثْلِهِ، فَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، كَوَلَدِ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا يَلْحَقُهُ دُونَ سَيِّدِهَا، وَفَارَقَ الْأَجْنَبِيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.