Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزوجة التي تزوجت بعد خبر موت زوجها

In 1 comparative book3 schools

إلى من تعود المرأة إذا تزوجت بعد بلوغها خبر وفاة زوجها ثم جاء زوجها الأول بعد دخول الثاني بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها ثم قدم الأول بعد دخول الثاني بها هي امرأة الأول، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لأنها كذبت، ولم يكن تربص معذر ولا تفريق من الإمام

امرأة الأول
Shafi'i

المرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها ثم قدم الأول بعد دخول الثاني بها ترجع إلى الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، لها المهر من الثاني، ويعتزلها الثاني حتى تنقضي عدتها

ترجع إلى الأول
Hanbali

المرأة التي تزوجت بعد خبر وفاة زوجها ثم قدم الأول بعد دخول الثاني بها ترجع إلى الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني، لها المهر من الثاني، ويعتزلها الثاني حتى تنقضي عدتها

ترجع إلى الأول

The texts

[ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج] كان سفيان الثوري يقول (١): إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى (٤): الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب (٥). وقال مالك (٦): هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) (٧) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) (٨)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام. قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد (١) "اختلاف العلماء" (ص ١٦٧).(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 538

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

امرأة الأول

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 383

(وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقدرة لها من وفاته وأحرى إن تزوجت في الأربع سنين (فيفسخ) نكاحها لذلك إعطاء للمقدر حكم المحقق فيهما فاستبرأت ثم تزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني (أو تزوجت) امرأة (بدعواها الموت) أي لم يعلم موته إلا من قولها من غير ثبوته ولا إخبار مخبر به فيفسخ نكاحها فتتزوج بثالث ويدخل بها ثم يظهر أن دعواها موافقة لما في نفس الأمر وإن نكاح الثاني كان على الصحة لثبوت موت الأول وانقضاء عدتها منه قبله فلا تفوت على الثاني بدخول الثالث ولا حد عليها لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد (أو) تزوجت زوجة غائب (بشهادة غير عدلين) على موته (فيفسخ) لعدم عدالتهما ثم تزوجت ثالثًا بشهادة عدلين على موته (ثم ظهر أنه) أي نكاح من تزوج بشهادة غير عدلين (كان على الصحة) لكون عدلين أرخا بتاريخ تنقضي فيه عدتها قبل نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما وقول الشارح خبر مراده به

Shafi'i

ترجع إلى الأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ترجع إلى الأول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.