فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الأمة على الحرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح نكاح الأمة على من عنده حرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نكاح الأمة على الحرة جائز، وللحرة الخيار، إن شاءت أقامت وإن شاءت اختارت نفسها.

جائز مع الخيار
الشافعية

نكاح الأمة على الحرة باطل، ذكر ابن المنذر عن الشافعي بطلانه، وعنده لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة.

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نكاح الأمة على الحرة] اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (٤). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩)، وسعيد بن منصور (٧٣٣).(٢) "بالأصل": أعتقها. والمثبت يشبه قول الشافعي في "الأم" (٥/ ١٠).(٣) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٨).(٤) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين). وقال الزهري (١): إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب. وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة. ٧٤٥٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة (٢). وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فلل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز مع الخيار

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ١٣٠

قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْكِحُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَلِلْحُرَّةِ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا

الشافعية

باطل

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ١٣٣

فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، فَنِكَاحُ الْأَمَةِ بَاطِلٌ، وَنِكَاحُ الْحُرَّةِ صَحِيحٌ عَلَى الْأَظْهَرِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.