فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الحرة على الأمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبقى نكاح الأمة ثابتًا إذا تزوج الرجل حرة عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الأمة بعد الزواج بالحرة عليها يبقى ثابتًا، ذُكر عن أصحاب الرأي القول بثبوت النكاح

ثابت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكاح الأمة بعد الزواج بالحرة عليها يبقى ثابتًا، ذُكر عن الشافعي القول بثبوت النكاح

ثابت
الحنابلة

نكاح الأمة بعد الزواج بالحرة عليها يكون طلاقًا للأمة، نُسب إلى أحمد القول بأن نكاح الحرة طلاق للأمة

طلاق للأمة

نص المسألة

[ذكر نكاح الحرة على الأمة] اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة. فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان. ٧٤٥٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين (٣). وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤). وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد (٥)، وإسحاق. (١) "الأم" (٥/ ١٥ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين).(٢) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٣ - باب القس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثابت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثابت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طلاق للأمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.